الفريق تاريخ التسجيل 28/12/2017 الدورة التشريعية : المجــــال : مجال الشؤون الداخلية والبنيات التحتية الموضوع : <p>تغريم الراجلين واحترام ممرات المرور</p> نوعية السؤال سؤال كتابي رقم السؤال 791