- ورد على المجلس من مجلس النواب في 28 يناير 2016.
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحيث بسط السيد وزير السكنى وسياسة المدينة عرضه حول مشروع القانون.
وبعد رد السيد الوزير على تدخلات السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة ومناقشة المواد، تم الاتفاق على تحديد تاريخ الثلاثاء 22 مارس 2016 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لتقديم التعديلات إلى رئاسة اللجنة، والبتّ والتصويت عليها يوم الخميس 24 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
- توصلت اللجنة خلال الأجل السالف ب 18 تعديلا حول النص، موزعة حسب الفرق التالية:
- فرق الأغلبية ممثلة بالعدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي: 13 تعديلا؛
- فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي: 4 تعديلات
- فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: تعديل واحد يرمي إلى إضافة مادة جديدة بالنص؛
- في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس 24 مارس 2016، وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع كما ورد عليها بعد سحب جميع التعديلات المقترحة.
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.