يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
-
مشروع قانون رقم 28.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين، الموقعة بموسكو في 15 مارس 2016 بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية.
-
مشروع قانون رقم 41.16 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية.
-
مشروع قانون رقم 43.16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.
-
مشروع قانون رقم 46.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، الموقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر.
-
مشروع قانون رقم 80.16 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع ببروكسيل في 14 يوليو 2016 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.
-
مشروع قانون رقم 16.17 يوافق بموجبه على الاتفاق في مجال النقل البحري، الموقع بالرباط في 8 سبتمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية.
-
مشروع قانون رقم 18.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي، الموقع بالرباط في 8 سبتمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية.
-
مشروع قانون رقم 31.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون بشأن الأمن الداخلي، الموقع بلشبونة في 20 أبريل 2015 بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية.
-
مشروع قانون رقم 42.17 يوافق بموجبه على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (إسيريد)، الموقع بباريس في 10 ديسمبر 2015.
-
مشروع قانون رقم 44.17 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لأفريقيا 50 – تمويل المشاريع وأفريقيا 50 - تنمية المشاريع، الموقع بالدار البيضاء في 29 يوليو 2015.
-
مشروع قانون رقم 45.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية وأفريقيا 50 (أفريقيا 50- تمويل المشاريع وأفريقيا 50 – تنمية المشاريع) بشأن إنشاء المقر الاجتماعي لأفريقيا 50 فوق تراب المملكة المغربية، الموقع بالدار البيضاء في 29 يوليو 2015.
-
مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.