الفريق تاريخ التسجيل 23/05/2017 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الطاقة والمعادن الموضوع : <p>إعفاء مجموعة من الأطر من مهامهم دون مسوغ قانوني</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 1900