^ "1"
مشروع قانون رقم 46.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، الموقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والصناعة في دو | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  7 دجنبر 2017

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 08 دجنبر 2017.

- وافقت عليه اللجنة بالاجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ  09 يناير 2018.

- صادق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018.

- تقرير اللجنة.