^ "1"
مشروع قانون رقم 42.17 يوافق بموجبه على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (إسيريد)، الموقع بباريس في 10 ديسمبر 2015. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  7 دجنبر 2017

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 08 دجنبر 2017.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ  09 يناير 2018.

- صادق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018.

- تقرير اللجنة