تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  •  
  • الفريق
  •  
  • تاريخ التسجيل
  • الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017
  • المجــــال : الصحة
  • الموضوع : عدم منع منتجات بيكوت الخاصة بحليب الرضع لتلوثه بجرثومة السالمونيلا.
  • نوعية السؤال سؤال شفوي
  • رقم السؤال 2598