الفريق تاريخ التسجيل 25/12/2017 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الصحة الموضوع : <p>عدم منع منتجات بيكوت الخاصة بحليب الرضع لتلوثه بجرثومة السالمونيلا.</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2598