الفريق تاريخ التسجيل 31/05/2017 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2017 المجــــال : التعليم والتربية غير النظامية الموضوع : حرمان موظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خدمات نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 1916