تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبال وزير الشؤون الخارجية بجمهورية السينغال

2018-01-21

أجرت السيدة نائلة التازي نائبة السيد رئيس مجلس المستشارين مرفوقة بالسيد رشيد المنياري عضو مكتب المجلس، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية السينغال السيد SIDIKI KABA، بحضور سفير بلاده المعتمد بالرباط السيد AMADOU SOW، وذلك يوم الجمعة 19 يناير 2018 بمقر المجلس.

      وخلال هذا اللقاء، ثمنت السيدة نائلة التازي مستوى العلاقات الأخوية والتاريخية النموذجية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية السينغال في مختلف المجالات، ودعت إلى استثمار هذه العلاقات بما يتماشى مع رؤية قائدي البلدين ومصالح الشعبين الشقيقين.

      وأبرزت السيدة نائلة التازي الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لعلاقات التعاون جنوب ـ جنوب، كخيار استراتيجي للمملكة المغربية، مؤكدة أن البلدين يطوران رؤية مشتركة لتعزيز شراكة اقتصادية على أساس النفع المشترك، ومنخرطان في مسار تحقيق التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية. 

     وأكدت في هذا السياق على تطابق وجهات نظر البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية وكل القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. 

   وعلى المستوى البرلماني، استعرضت السيدة نائلة التازي أهمية التركيبة الجديدة لمجلس المستشارين التي تتميز بتعدد وتنوع تمثيلية مختلف تعبيرات المجتمع، السياسية والاقتصادية والنقابية والمجالية، والدور الذي يضطلع به المجلس من خلال مكونه الاقتصادي في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما أكدت على أهمية البعد البرلماني في تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين من خلال استثمار كل الفرص المتاحة بين الجانبين وبلورة مشاريع وبرامج عمل مشتركة.

   من جهته، ثمن وزير الخارجية بجمهورية السينغال الروابط التاريخية والروحية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين.

   ونوه وزير الخارجية السينغالي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحقيق تنمية شاملة والدفع بعلاقات التعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية.

    وقال المسؤول السينغالي إن بلاده تدعم المملكة المغربية في كل المحافل والمؤسسات الإقليمية والدولية، وأن المغرب والسينغال كانت لهما دائما مواقف متطابقة في جميع القضايا وأنهما يعملان جنبا لجنب بما يخدم مصالحهما المشتركة. 

   كما أكد على أهمية الدور الذي تلعبه الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز الدينامية المتميزة التي تعرفها العلاقات الثنائية للبلدين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.