تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

141

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

المحور الأول:" الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية ":

 

  • شفوي: الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: برامج الحكومة والتدابير العملية لتحسين الحكامة الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

 

المحور الثاني:" سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة

الشرائية للمواطنين ":

  • شفوي: تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: سياسة الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة وآثاره على القدرة الشرائية للمواطن، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: السياسة الحكومية في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

____________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30.