الفريق تاريخ التسجيل 18/01/2018 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الصحة الموضوع : <p>قانونية استخلاص مبالغ مالية مقابل شواهد طبية بالقطاع العام</p> نوعية السؤال سؤال كتابي رقم السؤال 816