^ "1"
مشروع قانون رقم 15.98 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    98.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 15.98 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

  تحميل

مشروع قانون رقم 15.98 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

Overview

- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في : 19/01/2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016.

- تم تقديم مشروع القانون أمام اللجنة المختصة في 2 مارس 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 27 يوليوز 2016، وأنهت دراسته وقرّرت تحديد منتصف يوم الاثنين 1 غشت  2016 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون.

- عرضت التعديلات المقترحة على لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة كلفت بإعداد صيغ توافقية حول مشروع القانون، خلال يوم الثلاثاء 2 غشت 2016، وقد وافقت اللجنة على الصيغ المقترحة من طرف اللجنة الفرعية وعلى المشروع برمته كما تم تعديله، بالإجماع.

- صادق المجلس على مشروع القانون بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 5 غشت 2016.