^ "1"
مشروع قانون رقم 15-96 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    96.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 15-96 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

  تحميل

مشروع قانون رقم 15-96 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

Overview

- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في 19يناير2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016.

- برمجت اللجنة الشروع في دراسة المشروع لاجتماعي 2 و9 فبراير 2016، وأجّلا الى يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016، بحيث ذكّر رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بتاريخ احالة المشروع الى المجلس واللجنة والتأجيلات المقدمة بشأن اجتماعاتها السابقة لدراسته، ورفع الجلسة بعد ذلك لعدم توفر النصاب القانوني طبقا لأحكام المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بخصوص اجتماعات اللجن المنعقدة في الفترة الفاصلة بين الدورات.

- برمج تقديم المشروع لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 30 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بناء على قرار مكتب اللجنة في اجتماعيه المنعقدين صباح ومساء يوم الثلاثاء 29 مارس 2016، دون أن يتمكن ممثلي الحكومة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من تقديم هذه النصوص، بفعل إصرار ممثلي النقابات على مناقشة هذا الموضوع في إطار الحوار الاجتماعي.

- وافق المكتب في 31 مارس 2016 على طلب رئيس اللجنة باضافة 30 يوما للأجل المنصوص عليه قانونيا لانهاء دراسة ما لدى اللجنة من مشاريع قوانين، طبقا لأحكام المادة 189 من النظام الداخلي للمجلس، بناء على كتابه المؤرخ في 23 مارس 2016.

- توصلت لجنة المالية بتاريخ 10 ماي 2016 بكتاب مشترك من فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركي، ومجموعة العمل التقدمي تدعو الى برمجة مناقشة المشروع في اجتماع قريب.

- برمجت اللجنة دراسة المشروع يوم الجمعة 13 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا. خصص لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، وحضره السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وفي مستهله أحاط السيد رئيس اللجنة السيدات والسادة المستشارين علما بأن هذا الاجتماع يأتي كنتاج للاتفاق القائم في الاجتماع الأخير القاضي بالبدء في دراسة المشاريع بعد فتح الحوار الاجتماعي، واستعرض عليهم السيناريوهات المطروحة في ظل استنفاذ الأجل القانوني المتعلق بالدراسة المنصوص عليه في النظام الداخلي، وما يقتضي ذلك من إجراء تواصل قانوني في الأمر من جديد بين مكتب اللجنة ومكتب المجلس.

وعرف الاجتماع نقاشا حادا من طرف ممثلي النقابات حول كيفيات البرمجة بشكل يتعارض مع اختصاص مكتب اللجنة في البرمجة، ودون مراعاة مسلسل الحوار الاجتماع المفتوح، وقد شهد بعض التوترات وتبادل الكلام بين ممثلي الحكومة والسيدات والسادة المستشارين النقابيين، وأكد أحد السادة المستشارون أن هذا الاجتماع في توقيته الحالي يسير في اتجاه سيناريو معد سلفا يرمي إلى الإشهاد بأن هناك عرقلة تحول دون دراسة مشاريع القوانين.

وبعد تمسك ممثلي الحكومة بالتقديم دون غيره، وإصرار السيدات والسادة المستشارين بإرجائه إلى حين البت في الأمر في الحوار الاجتماعي القائم حليا، ارتأى رئيس اللجنة رفع الاجتماع.

- بتاريخ 13 ماي 2016، أحال السيد رئيس اللجنة المختصة تقريرا في الموضوع إلى السيد رئيس المجلس يثير فيه الصعوبات التي واجهتها هذه اللجنة في دراسة المشاريع المذكورة، عرض على اجتماع المكتب المنعقد بتاريخ 16 ماي 2016، الذي قرّر إرجاء البت فيه إلى حين حضور السيد الرئيس شخصيا ودعوته إلى إجراء مشاورات في الموضوع قصد تجاوز الصعوبات المذكورة في رسالة رئيس اللجنة.

- قرّر مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 مايو 2016، منح اللجنة المختصة أجلا أقصاه أسبوع للشروع في مناقشة مشاريع هذه القوانين، على أن لا يتجاوز أجل البتّ فيها ثلاثين يوما، وعرض ذلك على ندوة الرؤساء بتاريخ 24 مايو 216، ووافقت على ذلك.

- بناء على قرار المكتب، برمجت اللجنة تقديم مشاريع هذه القوانين يوم الخميس 26 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا.

انعقد اجتماع لجنة المالية و التخطيط والتنمية الاقتصادية صباح يوم الخمييس 26 ماي 2016 برئاسة السيد رئيس اللجنة و بحضور السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسيد الوزير المكلف بالميزانية، بحضور  إحدى عشر مشاركا  وبعد كلمة السيد رئيس اللجنة التي ذكر فيها بالمسار الذي عرفته مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد وكذلك التذكير بمداولات و قرارات المكتب و ندوة الرؤساء بخصوص هذا الموضوع، و قبل أن يعطي الكلمة للسيدين الوزيرين لعرض مشاريع القوانين المعروضة تناول بعض السادة المستشارين الكلمة في إطار نقطة نظام للتنبيه الى الخرق المسطري المتمثل في عدم احترام أجل 48 ساعة في الدعوة لهذا الاجتماع، وهو ما كان مثار نقاش حاد بين الرئاسة وبعض المستشارين من جهة، و بين المستشارين فيما بينهم من جهة أخرى.

في هذه الأجواء المتوترة أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيدين الوزيرين لتقديم عرضهما، رغم الاحتجاجات القوية للسادة المستشارين  المطالبين برفع الاجتماع لعدم قانونيته، ورغم الصراخ و الضوضاء استرسل الوزيران على التوالي في تقديم المشاريع وبعد انتهائهما من الإلقاء، اقترح السيد رئيس اللجنة على اللجنة فتح باب مناقشة عرض الوزيرين أو تأجيل الأمر إلى اجتماع لاحق، وبعد اخذ ورد تم تأجيل المناقشة إلى وقت لاحق، ليرفع السيد رئيس اللجنة الاجتماع على إيقاع الاحتجاجات.

قرر المكتب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 ماي 2016 منح اللجنة المختصة أجل أسبوع لبرمجة هذه المشاريع على أن يتم الانتهاء من دراستها في أجل شهر واحد، وقد عرض ذلك على ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 التي وافقت على هذا القرار بالتصويت.

- برمجت اللجنة الشروع في الدراسة بتاريخ 26 ماي 2016، اعترض خلاله ممثلو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل باحترام اجل 48 ساعة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتوجيه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة. وقد القى وزيري الوظيفة العمومية والميزانية عرضيهما في الموضوع.

- في اجتماع اللجنة ل13 يونيو انسحب ممثلو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اجتماع اللجنة، بداعي مخالفة القانون بخصوص دعوة الاجتماعات والمطالبة بمناقشة الملف على مستوى الحوار الاجتماعي، مع رفعهم لبعض الشارات في بهو المجلس للتعبير عن رفضهم للمناقشة.

- استأنفت اللجنة في 15 يونيو 2016 مناقشة مواد المشاريع، وتم الاتفاق على مواصلة دراسة المواد يوم الاثنين 20 يونيو 2016، كما تمت المطالبة بمد اللجنة ببعض الوثائق والمعطيات حول مشاريع القوانين المذكورة في الاجتماع المقبل.

- عقدت لجنة المالية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 على الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا تم خلاله الانتهاء من دراسة جميع مواد مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد وقد تم تحديد يوم الجمعة 24 يونيو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات، على اساس البت فيها والمشروع برمته يوم الاثنين 27 يونيو 2016.

- صوتت اللجنة على المشاريع بالنتيجة التالية:

· مشروع قانون رقم 96.15: وافقت عليه كما ورد عليها بالنتيجة التالية:

الموافقون: 7، المعارضون: 3، الممتنعون: 2.

- برمجت النصوص في جدول الأعمال من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 27 يونيو 2016، وذلك للجلسة التشريعية المبرمجة يوم الثلاثاء 28 يوينو 2016، وقد تم ترتيب المناقشة في اجتماع ندوة الرؤساء خلال نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا.

- وافق المجلس على نص المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016، بعد رفض التعديلات المرفوعة من الفريق الاستقلالي والاشتراكي بالتصويت، بالنتيجة التالية:

- مشروع قانون رقم 96.15: الموافقون: 27، المعارضون: 20، الممتنعون: 04.