الفريق تاريخ التسجيل 16/01/2018 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : رئاسة الحكومة الموضوع : إعتمادنظام جديد لسعر صرف الدرهم نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2702