الفريق فريق الأصالة والمعاصرة تاريخ التسجيل 15/12/2017 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : رئاسة الحكومة الموضوع : <p>حرمان الأساتذة من الترقي بواسطة الشهادات</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2557