الفريق فريق الأصالة والمعاصرة تاريخ التسجيل 14/12/2017 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : المالية الموضوع : الثمن المرجعي للعقار نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2549