الفريق فريق الأصالة والمعاصرة تاريخ التسجيل 26/01/2018 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : العدل و الحريات العامة الموضوع : أهلية المرأة في ممارسة مهنة العدول نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2770