<p dir="rtl">طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، والمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 13 فبراير2018 جلسة عامة تخصص لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2017-2018، وذلك مباشرة بعد الجلسة العامة التشريعية.</p>
<p dir="rtl">وعليه يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعد المحدد اعلاه.</p>
<div>
</div>
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس