^ "1"
مشروع قانون رقم 02.15 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    02.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب 25 يوليوز 2017.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 26 يوليوز 2017.

- تم تقديم المشروع في 3 يناير 2018.

- تم إنهاء الدراسة يوم الاثنين 8 يناير 2018، وتحديد يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 كآخر اجل لإيداع التعديلات حول مشروع القانون، للبت فيها يوم الاربعاء 17 يناير 2018.

- تم تأجيل اجتماع البت في التعديلات الى يوم الجمعة 19 يناير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وأجّل الى غاية يوم الخميس 1 فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال، ثم إلى غاية يوم الأربعاء 7 فبراير 2018 على الساعة العاشرة صباحا.

- وافقت عليه اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 7 فبراير 2018 ، بالإجماع، بعد تعديله.

- وافق المجلس علىه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2018، بالنتيجة التالية:

  - الموافقون: 33 - المعارضون : 11 - الممتنعون : 04

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- تقرير اللجنة.