تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2018-2017 وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينظم مجلس المستشارين المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجـديد" يومي 19 و20 فبراير 2018.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى تنفيذا للتوجيه الملكي السامي للمجلس بمتابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف تاريخ 20 فبراير من كل سنة، لاسيما وأن العدالة الاجتماعية تعد طموحا مجتمعيا يُعتمد في تحقيقه على التراكم الإيجابي والتقييم المستمر، واستمرارا كذلك لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفق استراتيجية العمل المرحلية للمجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.
وستعرف النسخة الثالثة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية المنظمة، مشاركة الحكومة، والبرلمان، والمجالس الجهوية، والأحزاب السياسية، والفعاليات النقابية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والغرف المهنية، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن. كما ستتميز هذه النسخة أيضا، بمشاركة مركز العلوم السياسية بجامعة هوفسترا بالولايات المتحدة الأمريكية، وخبراء أجانب من دول مختلفة.
وستنكب هذه الدورة على الوقوف عند بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية، مع العلم أن الخطب والرسائل الملكية سامية، بوصفها وثائق مرجعية للسياسات العمومية، تشكل المعالم والخصائص الأساسية للنموذج التنموي المغربي، خاصة ما جاء في نص الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات، في 16 نونبر 2017، والخطاب الملكي السامي في 13 أكتوبر 2017 بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، وكذا الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2017.
ويتأسس النموذج التنموي المغربي المأمول على العدالة الاجتماعية وعلى العمل على ضمان فعلية الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويترابط فيه هدف الحد من الفوارق الطبقية والحد من التفاوتات الترابية، كما أنه نموذج ينبغي أن يجد أبعاده الترابية في رؤية خاصة بكل مجال ترابي.
إن الخصائص الأساسية للنموذج التنموي المغربي قيد البناء، كما تم تحديد معالمه انطلاقا من الخطب والرسائل الملكية، ترتكز على طبيعة الالتزام الإيجابي للدولة بالعمل على "تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية" المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور، على ضوء اختيار العدالة الاجتماعية كإحدى دعامات المجتمع المتضامن، المحددة عناصره في تصدير الدستور الذي يشكل جزء لا يتجزأ منه. كما أن المعالم والخصائص المذكورة تتطابق تمام التطابق مع المرجعية الأممية المتعلقة بالمنظومة الدامجة للعدالة الاجتماعية، لا سيما خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المعــــنونة "تحويل عالمنا"، وكذا أرضيات الحماية الاجتماعية من أجل العدالة الاجتماعية وعولمة عادلة كما أقرها مؤتمر العمل الدولي.
ويسعى مجلس المستشارين إلى بلورة مخرجات عملية بشأن النموذج التنموي الجديد من مدخلي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين، في أربع لحظات أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى:
1. العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة.
2. النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائيـة الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المدمجة والمستدامة.
3. مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام.
4. التنمية الجهوية والحكامة الترابية: رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد.
وتجدر الإشارة الى أن مجلس المستشارين سبق له أن نظم نسختين من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف عشرين فبراير كما أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007.
وقد نظمت النسخة الأولى للمنتدى الذي أصبح تقليدا سنويا يومي 19-20 فبراير 2016 تحت شعار" تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك "، في حين نظمت النسخة الثانية يوم 20 أبريل 2017، تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".