أكدت السيدة جولييت بياو كودنوكبو، مسؤولة مكتب الأمم المتحدة للبيئة بافريقيا والوزيرة السابقة في البيئة بجمهورية غينيا، أن المغرب يقود تجربة رائدة في إفريقيا تشكل نموذجا يقتدى به في مجال النجاعة والفعالية الطاقية.
واعتبرت السيدة كودنوكبو خلال عرض قدمته أمام اللجنة الدائمة المعنية بالنقل والصناعة والإتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا المنبثقة عن برلمان عموم إفريقيا،صبيحة يومه 6 مارس بميدراند بجنوب إفريقيا، أن التجربة المغربية يجب ان تشكل مرجعا لسائر البلدان الإفريقية، وخاصة منها البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)،لاسيما في ما يتعلق بإيجاد آليات لتمويل المشاريع الطاقية النظيفة الشمسية منها والريحية وعدم الاكتفاء فقط بانتظار التمويلات الأجنبية التي ترهق كاهل القارة السمراء بالقروض التمويلية الطويلة الأمد والتي تؤثر سلبا على فرص التنمية المستدامة بالنسبة للأجيال القادمة.
وعبرت السيدة كودنوكبو عن أسفها من كون بلدين إفريقيين فقط هما من استجابا لنداء الأمم المتحدة لتمويل الصندوق الأممي للبيئة، وبأن أربعة بلدان إفريقية فقط من تمكنت من تفعيل سياسات عمومية فعالة وناجعة في مجال الطاقات المتجددة وفقا لمحددات الأمم المتحدة الخاصة بحماية البيئة.
وقد حظر أشغال هذه اللجنة كلا من البرلماني عبد اللطيف أبدوح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والبرلماني يحفظه بنمبارك عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين.