- الفريق فريق الأصالة والمعاصرة
-
تاريخ التسجيل
- الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017
- المجــــال : العدل و الحريات العامة
- الموضوع : تفعيل التدابير القانونية البديلة عن الإعتقال الاحتياطي
- نوعية السؤال سؤال شفوي
- رقم السؤال 2896