يواصل الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية 138 للإتحاد البرلماني الدولي المنظمة ما بين 24 و 28 مارس الجاري بجنيف، سلسلة لقاءاته وأنشطته الترافعية المكثفة من أجل حث البرلمانات على مصاحبة المجهودات المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة لبلورة "ميثاق دولي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة" سيتم عرضه للمصادقة في مؤتمر دولي سيقام يومي 10 و 11 دجنبر 2018 بمراكش.
في هذا السياق، وبعد مصادقة الإتحاد البرلماني الدولي خلال جمعيته 137 التي أقيمت في أكتوبر الماضي بسانت بيترسبورغ بروسيا على مقترح مقدم من قبل البرلمان المغربي في موضوع " تعزيز التعاون البرلماني والحكامة في مجال الهجرة في أفق المصادقة على ميثاق دولي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة"، رسمت اللجنة الدائمة المعنية بالديموقراطية وحقوق الإنسان صبيحة يوم 26 مارس 2018 المستشار أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، مقررا، إلى جانب مقررين مساعدين وهما السيد خوصي اينياسيو إشانيز (عضو كونغريس النواب بإسبانيا) والسيدة كارينا سوزا (من الجمعية التشريعية للسالفادور)، مكلفا بصياغة مشروع قرار في الموضوع يتم عرضه للمصادقة على الجمعية 139 للإتحاد البرلماني الدولي التي ستقام في أكتوبر المقبل.
وفي كلمة له، استعرض السيد أحمد التويزي أمام أعضاء اللجنة السياق العام الذي جاء فيه مقترح البرلمان المغربي وكذا آليات فعالة لمواكبة البرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي مسار إعداد وصياغة والمصادقة وكذا تفعيل الميثاق العالمي حول الهجرة.
في ذات السياق، عقد الوفد البرلماني المغربي صبيحة هذا اليوم أيضا جلسة عمل مع السيدة كابرييلا كويفاس بارون، رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي، خصص لتدارس جملة من المقترحات كان أهمها إتفاق الجانبان على تنظيم ندوة برلمانية حول الهجرة وذلك بموازاة المؤتمر الدولي الذي سيعقد بمراكش ويخصص للمصادقة على "الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة"، وستكون من جملة مخرجات هذه الندوة البرلمانية صياغة مخطط برلماني لملائمة التشريعات الوطنية مع مضامين هذا الميثاق الذي سيتم اعتماده.
وكانت للوفد البرلماني المغربي كلمة أثناء الجلسة المخصصة للمناقشة العامة في موضوع"تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين: الحاجة إلى حلول سياسية قائمة على وقائع"، استعرضت خلالها مميزات سياسة الهجرة التي يباشرها المغرب وكذا المجهودات التي يبذلها المغرب كبلد مصدر وكبلد عبور، تم كبلد استقرار لإرساء سياسة نموذجية في مجال الهجرة واللجوء مبنية على مقومات الكرامة ومستلزمات الاندماج الإيجابي.
كما استعرضت كلمة الوفد البرلماني المغربي التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في مجال الهجرة، وتمت الإشادة في هذا الاطار بالاستراتيجية التي اعتمدها الإتحاد الإفريقي في دورته ال 30 المنظمة في يناير الماضي باديس أبابا، وهي الاستراتيجة التي أرسى معالمها وقدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته "رائد الهجرة" كعربون على الانخراط الفعال والجدي للمغرب في الدفاع عن المصالح الحيوية للشعوب الإفريقية.