^ "1"
مشروع قانون رقم 84.13 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    84.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من رئيس الحكومة 25 يوليوز 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 26 يوليوز 2016.

- تم تقديم المشروع بتاريخ 31 أكتوبر 2017.

- أنهت اللجنة دراسة المشروع في 3 يناير 2018، وحددت 12 يناير 2018 كآخر أجل لإيداع التعديلات حول المشروع.

- تم تحديد يوم الأربعاء 17 يناير 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا كموعد للبت في التعديلات والتصويت على المشروع، وأجّل الى موعد لاحق بطلب من فريق الاصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

- تم تحديد يوم الخميس فاتح فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال كموعد للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون. وتم تأجيل الاجتماع بطلب من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار.

بناء على طلب فريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تم تأجيل  اجتماع اللجنة الذي كان مزمعا عقده يوم الاثنين 12 فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى موعد لاحق، نظرا لتزامنه مع اجتماع لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة.

برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على المشروع يوم الخميس 15 مارس 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وأجّل إلى يوم الثلاثاء 17 أبريل 2018، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله بالنتيجة التالية: الموافقون: 09 المعارضون: 01 الممتنعون: لا أحد.

- وافق عليه المجلس بالاجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2018 بعد الموافقة على ثلاثة تعديلات تقدم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

- تقرير اللجنة.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.