تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول انعقاد الجلسة الشهرية يوم 15 ماي 2018

2018-05-11

طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 على الساعة الثانية والنصف زوالا، جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوعي:

 ـ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

 ـ السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك.

وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.