تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

157

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2018
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

 

المحور الأول :" النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ":

 

  • شفوي: النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: مآل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

 

المحور الثاني :" السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك ":

 

  • شفوي: السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: السياسة العامة للحكومة المرتبطة بحماية المستهلك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: سياسة الحكومة في مجال حماية المستهلك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: حماية المستهلك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: السياسة الحكومية لحماية المستهلك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

 

____________________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: