تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

160

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2018
  • امين الجلسة : السيد: احمد لخريف
  • رئيس الجلسة : السيدة نائلة التازي : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الداخلية:

  • شفوي: تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تفعيل مبدأ التدبير الحر في التنظيم الجهوي والترابي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تنظيم الباعة المتجولين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: الوعاء العقاري المخصص للاستثمار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: ملاحظات بشأن تنزيل مشاريع منارة المتوسط بالحسيمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: إشكالية التوظيف بالجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في أفق صدور ميثاق اللاتركيز الإداري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: التفاوتات المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي آني: مقاربة الحكومة لمحاربة الغش المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي آني: تجدد ظاهرة العنف داخل الجامعات المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: دور المؤسسات الجامعية في مسار بناء الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: أسباب الترتيب المتدني للجامعة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي: مراقبة الجودة في بناء الطرق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الصحة:

  • شفوي: غياب المراسيم التطبيقية لمنع التدخين في الأماكن العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: مآل المحطة الجوية الأولى بمطار محمد الخامس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

وزارة الشباب والرياضة:

  • شفوي: ملاعب القرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وزارة الثقافة والاتصال:

  • شفوي: معايير توزيع الدعم لفائدة الاعمال الفنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

  • شفوي: ارتفاع الأسعار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

  • شفوي: التدابير المتخذة لتسريع توطيد المصالح الخارجية والمرافق الإدارية وفروع المؤسسات العمومية بالأقاليم المحدثة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا 11h00: