^ "1"
مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184.72.1 بتاريخ 15 من جمادى الاخرى 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 14 مارس 2018.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 19 مارس 2018.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 16 ماي 2018، وأنهت مناقشته، مع تحديد منتصف يوم الاثنين 21 ماي 2018 كآخر أجل لإيداع التعديلات، للتصويت عليها في الاجتماع المقرر يوم الأربعاء 23 ماي 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 ماي 2018، وذلك بدون تعديل.

- واففق عليه المجلس بالإجماع، معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 ماي 2018.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- تقرير اللجنة.