يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:
-
مشروع قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية؛
-
مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتـنظيـم التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،