- ورد على المجلس من مجلس النواب 8 فبراير 2018.
- أحيل على اللجنة في 9 فبراير 2018.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 16 ماي 2018، وتم خلاله الانتهاء من دراسة مشروع القانون، وتحديد يوم الاثنين 21 ماي 2018 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لتقديم التعديلات، على أساس عقد اجتماع يوم الثلاثاء 22 ماي 2018 بعد جلسة الأسئلة الشفهية للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون. والذي تم تأجيله إلى يوم الثلاثاء 29 ماي2018 بعد الجلسة.العامة
- وافقت اللجنة خلال الاجتماع المذكور بالإجماع على مشروع القانون كما أحيل عليها بدون تعديل، بعد سحب جميع التعديلات المقدمة حوله.
- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 يونيو 2018 بالنتيجة التالية : الموافقون: 43 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04