164
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2018
- امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
-
شفوي آني: أثر الموسم الفلاحي الحالي على الفلاحين المتوسطين والصغار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: التدابير المتخذة لتمكين الفلاح من الاستفادة من تسويق منتوج الموسم الحالي من الحبوب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: الموسم الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي آني: فوترة الحد الأدنى لماء السقي المؤداة من طرف فلاحي حوض اللوكوس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: إشكالات التسويق بالنسبة للفلاحين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: الآثار القانونية لمذكرة السيد المحافظ العام بخصوص المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: مدى استفادة الفلاحة الصغرى والتعاونيات من مخطط المغرب الأخضر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
-
شفوي: تكليف الأطباء البياطرة الخواص بمهام المراقبة والتفتيش للحوم الحمراء بالمجازر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: تقييم الدعامتين الأولى والثانية لمخطط المغرب الأخضر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان:
-
شفوي: وضعية الأحداث المسجونين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: توفير عرض سكني لفائدة الشباب والأسر الحديثة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
-
شفوي: السياسة الحمائية للملك العمومي البحري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة الصحة:
-
شفوي: الخصاص في الأطر الطبية بالعالم القروي والجبلي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تفعيل خدمات الصحة المتنقلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: استراتيجية الحكومة حول القطاع الصحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: الكلفة المالية للتمدرس بالتعليم الخصوصي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: افاق اصلاح قطاع التربية والتكوين المهني ومدى استجابته للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني وتطلعات الشباب المغربي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: معاناة الأسر بعد حصول أبنائهم على شهادة الباكالوريا من أجل التسجيل في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا 11h00: