تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول الجلسة الشهرية ليوم الثلاثاء 19 يونيو 2018

2018-06-26

طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018 على الساعة الثانية والنصف زوالا، جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة"، حول موضوعي:

  •  اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
  •  السياسة العامة المتعلقة بتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية.

وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.