تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول ندوة الداخلة ليوم الخميس 28 يونيو 2018

2018-06-26

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات، ينظم مجلس المستشارين بشراكة وتنسيق مع جهات الأقاليم الجنوبية للمملكة، ندوة موضوعاتية حول "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية"، وذلك يوم الخميس 28 يونيو 2018 بمدينة الداخلة.

      ويشكل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقته بمدينة العيون في شهر نونبر 2015 بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، آلية مثلى لتسريع تفعيل الجهوية المتقدمة كرافعة للنهوض بالتنمية الشاملة والمندمجة بالأقاليم الجنوبية.

      وستعرف هذه الندوة مشاركة أعضاء مكتب مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، ورؤساء المجالس الجهوية، وكذا البرلمانيون الممثلون للجهات والمنحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة، إضافة إلى الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، والغرف المهنية، فضلا عن مجموعة من المؤسسات الوطنية المعنية.

   وتهدف هذه الندوة إلى الوقوف على مستويات إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن استراتيجية تفعيل هذا النموذج التنموي بعد مرور حوالي سنتين من دخولها حيز التنفيذ (منذ 2016) ومدى بلوغ الأهداف المسطرة لهذا النموذج التنموي الواعد.

وسينكب المشاركات والمشاركون، خلال هذه التظاهرة الوطنية، على التداول في مجموعة من المحاور التي تهم مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية والبيئية والحقوقية.

ويعتبر الملتقى البرلماني للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين كل سنة، إطارا مؤسساتيا للتنسيق والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة، وذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والمهنية والنقابية، والتي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه جلالة الملك، ومع الأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين.