أجرى رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، مباحثات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لجمهورية البارغواي السيدWalter Harms بحضور سفير بلاده المعتمد بالرباط، يوم الأربعاء 20 يونيو 2018 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، أعرب رئيس مجلس المستشارين عن اعتزازه الكبير بأهمية هذه الزيارة ودورها في تثمين وتوطيد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، مذكرا بالزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى أمريكا اللاتينية سنة 2004، والتي دشنت دينامية قوية في مسار العلاقات مع هذه البلدان وضمنها جمهورية البارغواي، وهو ما يترجم رؤية جلالته، وإرادة المملكة المغربية في تنويع علاقاتها وشراكاتها في إطار التعاون جنوب ـ جنوب.
واعتبر رئيس المجلس أن التموقع الجيو-استراتيجي للبلدين يتيح لهما الكثير من الفرص التي يجب استثمارها من خلال برامج عمل مشتركة، لمواجهة التحديات المشتركة وبناء شراكة نموذجية بين بلدين وشعبين يتقاسمان الكثير من القيم الإنسانية والثقافية والروابط التاريخية بينهما.
واستعرض السيد الرئيس المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب والفرص الهامة التي يمنحها للاستثمار ببلادنا، وكذا الاستفادة من علاقات الشراكة الاقتصادية التي تجمعه مع عدد من بلدان القارة الافريقية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأكّد رئيس المجلس على أهمية العمل البرلماني في تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا في هذا السياق عزم مجلس المستشارين القيام بزيارة إلى عدد من بلدان أمريكا اللاتينية وضمنها جمهورية البارغواي من أجل تعزيز التعاون المؤسساتي البرلماني وإعطاء دفعة قوية لمستوى العلاقات الثنائية.
وذكر السيد الرئيس بمبادرة إحداث منتدى برلماني أفريقي أمريكو لاتنيني كإطار للعمل المشترك وآلية للترافع لصالح شعوب القارتين في المحافل البرلمانية الدولية، مؤكدا أن عددا من المنظمات والاتحادات البرلمانية بالقارتين عبرت عن انخراطها القوي لترجمة هذه المبادرة على أرض الواقع.
ولم يفت رئيس مجلس المستشارين أن ينوه، خلال هذا اللقاء، بالموقف التاريخي لجمهورية البارغواي من خلال إعلانها الرسمي عن سحب اعترافها بـ"الجمهورية الوهمية"، في يناير 2014، وتأكيدها على دعم الشرعية الدولية في التعاطي مع ملف النزاع المفتعل حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وجدد رئيس مجلس المستشارين التعبير كذلك، عن تقديره العميق للموقف النبيل لمجلس النواب بجمهورية البارغواي الداعم لجهود المغرب من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك من خلال الملتمس الذي رفعه مجلس النواب الباراغوايي من أجل دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وتأكيده على أن هذا المقترح يتمتع بالكثير من الجدية والمصداقية.
هذا وذكر رئيس مجلس المستشارين، برسالة التقدير والامتنان التي بعثها باسمه الخاص ونيابة عن كافة مكونات المجلس إلى رئيس مجلس النواب الباراغوايي إثناء عن الموقف النبيل من قضية الصحراء المغربية.
من جهته، عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لجمهورية البارغواي عن الإرادة القوية لبلاده لتعزيز والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى أرقى في إطار التعاون جنوب ـ جنوب.
وأكد المسؤول الباراغوايي أن بلاده تعتبر المغرب صديقا وحليفا استراتيجيا بالمنطقة، مبرزا أن البلدين يتقاسمان الكثير من القيم، وأنهما استطاعا بفضل كفاح ونضال شعبيهما أن يبنيا ديمقراطية جديرة بالاحترام على المستوى الدولي.
واستعرض المسؤول الباراغوايي خصوصية التجربة الديمقراطية ببلاده، مؤكدا على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي، لاسيما وأن هناك فرصا حقيقية وامكانيات هائلة تشجع على بناء شراكة اقتصادية بين البلدين.
وعلى المستوى البرلماني، ثمن مبادرة إحداث منتدى يجمع بين برلماني قارتي أمريكا اللاتينية وافريقيا، مبديا استعداد البرلمان الباراغواياني للانخراط في هذه المبادرة قصد انجاحها لما فيه من فائدة بالنسبة لشعوب القارتين.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لجمهورية البارغواي أن بلاده تحترم الشرعية الدولية، وتدعم جهود الأمم المتحدة والمملكة المغربية لإيجاد حل سلمي ينهي النزاع الذي عمر طويلا حول قضية الصحراء، وأنها ستبقى دائما إلى جانب المغرب كبلد صديق وحليف، تدعمه في كل قضاياه الوطنية العادلة.