167
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2018
- امين الجلسة : السيد: محمد عدال
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي آني: معايير إحداث الجامعات بالجهات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (3402)
-
شفوي: الخطوط العريضة للإصلاح منظومة التعليم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.(1767)
-
شفوي: نتائج الباكالوريا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.(2069)
-
شفوي: حرمان الموظفين الدكاترة بالغرف المهنية من اجتياز المباريات الخاصة بالأساتذة المساعدين بالجامعات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.(2626)
-
شفوي: التعليم في العالم القروي.، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.(3376)
-
شفوي: وضعية ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.(3390)
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: تسوية وضعية التجزئات السكنية التي أقيمت على عقارات أملاك الدولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.(2002)
وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
-
شفوي: إنعاش الاستثمارات الخاصة وتقوية التنافسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.(988)
-
شفوي: التقييم المرحلي لمخطط التسريع الصناعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. (1695)
-
شفوي: تحسين مناخ الأعمال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.(2043)
-
شفوي: مآل التزامات الحكومة في مجال إدماج القطاع غيرالمهيكل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (2843)
وزارة الصحة:
-
تهريب وتزوير الأدوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (2858)
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي: حقيقة المعلومات المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.( 3231)
-
شفوي: إعادة تشغيل مصفاة سامير بالمحمدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.(3355)
وزارة الشغل والادماج المهني:
-
شفوي: التراجع في عدد مناصب الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.(1256)
-
شفوي: تقييم عمل وكالة تشغيل الشباب و الكفاءات "الانابيك" طيلة هذه السنوات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.( 2564)
-
شفوي: شروط عمل المغربيات في ضيعات الفراولة بإسبانيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (2718)
-
شفوي: تماطل التعاضديات في تسوية ملفات المرض، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.(2886)
-
شفوي: المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.(3036)
الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية
-
شفوي: إجراءات محاربة الرشوة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.(3266)
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا14h30: