إن المشاركات والمشاركين في فعاليات الندوة الموضوعاتية حول "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية"، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم 28 يونيو 2018 بمدينة الداخلة،
إذ يسترشدون بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابات ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولاسيما خطاب جلالته بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة يوم 6 نونبر 2015 والخطابين الملكيين الساميين بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية للبرلمان، وبمناسبة الاحتفال بعيد العرش لسنة 2017،والرسالة السامية لجلالته الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات، يوم الخميس 16 نونبر 2017 ورسالة جلالته إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى "كرانس مونتانا"، التي احتضنها هذه المدينة العزيزة يوم الجمعة 16 مارس 2018؛
وإذ ينوهون بمبادرة مجلس المستشارين ومجالس جهات الأقاليم الجنوبية إلى تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية، في وقت يتزامن مع زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأقاليم الجنوبية للمملكة، ضمن جولة ميدانية جديدة لبحث سبل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؛
وإذ يستحضرون
• ما يفتحه النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية من آفاق واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات؛
• أن النموذج التنموي يقوم على تعزيز وترسيخ ما حققه المغرب من مكاسب في اختياراته الديمقراطية وفي مجال حماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها كما هو متعارف عليها دوليا، وكما كرسها دستور المملكة تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله؛
• أن النموذج التنموي المغربي قيد إعادة النظر، والذي يجب أن يتأسس على العدالة الاجتماعية وعلى العمل على ضمان فعلية الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويترابط فيه هدف الحد من الفوارق الطبقية والحد من التفاوتات الترابية، كما أنه نموذج ينبغي أن يجد أبعاده الترابية في رؤية خاصة بكل مجال ترابي "تنسجم مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها أي نموذج وطني"؛
• أن العدالة المجالية أساس لتحقيق العدالة الاجتماعية، لما تضمنه من توزيع متوازن ومتكافئ للتقسيم الترابي، والاستثمار والاستفادة المتوازنة مما يختزن من ثروات طبيعية وطاقات بشرية؛
• أن المبادئ الدستورية للتدبير الحر، والتعاون، والتضامن، والتفريع، ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم بوصفها مبادئ للتنظيم الترابي، ومساهمة الجهات وباقي الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، لا يكتسي طابعا تصريحيا أو مجرد إعلان نوايا، وإنما يقع في قلب ورش التغيير العميق لهياكل الدولة وتحديث المقاربات العملية للحكامة الترابية؛
• أن الغاية المثلى للنموذج المغربي للجهوية المتقدمة، كما ارتضاه جلالة الملك، تتمثل في إيجاد إطار ترابي ملائم للاستجابة العملية للتطلعات المشروعة للمواطنين والمواطنات في مجالات التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي أقرها الدستور، والحد من الفوارق المجالية التي تشكل عائقا أمام تحقيق هذه المقاصد.
وإذ يستخلصون على ضوء ما تداولته فعاليات هذه الندوة:
• أهمية المقاربة التشاركية وإشراك كافة المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة، في رصد وتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة؛
• أهمية الالتقائية والتكامل بين السياسات والبرامج العمومية، القطاعية منها والترابية، في تحقيق النتائج وبلوغ الأهداف المسيطرة ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية؛
• مطلب ساكنة الأقاليم الجنوبية في أن يتم تركيز الجهود التنموية أكثر، في المستقبل، على المشاريع والبرامج ذات الوقع والتأثير المباشر على المعيش اليومي للمواطنين، عبر مضاعفة الجهد في القطاعات الاجتماعية، ولاسيما قطاعي التشغيل والسكن؛
• مطالب الساكنة في مضاعفة الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، باعتبارها القطاعات التي تتوفر فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة على مؤهلات واعدة، كفيلة بامتصاص البطالة، التي تضرب بقوة قي صفوف شباب المنطقة؛
• الدعوة إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتأشير على انطلاقة تنفيذ المشاريع التنموية، عبر بحث إمكانية تفويض صلاحية التأشير إلى ولاة الجهات؛
• أهمية المبادرة الخاصة والدور الرائد للمقاولة في تطوير الدينامية الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار شراكات مبتكرة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تسهم في الرفع من جاذبية المنطقة أمام المستثمرين ورجال الأعمال...
وحيث إن هذه الندوة تتزامن مع زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة، فإن المشاركات والمشاركون:
1. يجددون تشبثهم بمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كسقف لأية مفاوضات مرتقبة لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية؛
2. كما يجددون التأكيد على تهاوي واندحار ادعاءات وأطروحات دعاة الانفصال بشأن ما يصطلح عليه ب "تقاسم الثروات"، حيث تفيد كل المعطيات الرسمية والتقارير وكذا الشهادات المدلى بها من طرف ممثلي الساكنة، بأن ثروات وخيرات المنطقة يتم استغلالها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية من أبناء المنطقة، ويتم تدبيرها من طرف هيئاتهم المنتخبة وممثليهم الشرعيين.
ويدعون كافة الفاعلين، حكومة ومجالس منتخبة وقطاع خاص، إلى الاستثمار الإيجابي وبالسرعة اللازمة في التوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات، ولاسيما:
3. الإسراع بإخراج ميثاق متقدم لللاتمركز الإداري، من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، ومن أجل تسهيل عمل المجالس الجهوية، ضمن عملية نقل حقيقية للسلط والصلاحيات من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة؛
4. اعتماد ميثاق لاختصاصات الجهات، يحدد بوضوح ودقة صلاحيات وشروط مزاولتها من طرف الجهات، سواء منها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة؛
5. تجريب نماذج جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كالشراكة المسماة عقد التحالف contrat d’alliance، التي تعتبر أداة هامة، في حال استثمارها، لتحقيق الولوج الأمثل والمنصف للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية على المستوى الترابي، بالنظر لنموذج اتخاذ القرار الذي تتأسس عليه هذه الشراكة، وتحملها المشترك للمكتسبات والمخاطر، مما يضمن استدامة الخدمات الأساسية على المستوى الترابي؛
6. استثمار مختلف آليات التشاور والديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، عبر تفعيلها، أو إعادة تأليفها، على وجه الاستعجال من أجل نقل أصوات الديناميات الاجتماعية المتنوعة إلى فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القطاعية والترابية والأفقية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والترافع والمشاركة المواطنة؛
7. وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية.
وفي الأخير، يحثون مجلس المستشارين، باعتباره امتدادا للجهات ولمختلف المجالات الترابية، على:
8. مواصلة الدينامية التي أطلقها، بشراكة مع جمعية رؤساء المجالس الجهوية والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات،ضمن الموعد السنوي للتنسيق في شؤون الجهوية المتقدمة، الذي يشكله الملتقى البرلماني للجهات.