168
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2018
- امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
- رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء:
-
شفوي آني: أزمة الماء بالعديد من القرى، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: السدود التلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: استفادة إقليم تاونات من ثروته المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: الوعاء العقاري المخصص للاستثمار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: خروقات مجال التعمير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
-
شفوي: إقصاء إقليم تنغير من برنامج فك العزلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: فك العزلة عن المناطق المهمشة والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: برمجة الطرق والمسالك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: إعداد وإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 30.05 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: تشييد الطرق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: ضعف الشبكة الطرقية ببعض الجهات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: جرف الرمال من البحر بإقليـــــــم العرائش، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: مراقبة استغلال المقالع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الشباب والرياضة:
-
شفوي: العرض الوطني لبرنامج التخييم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تقييم المخيمات الصيفية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: سياسة الحكومة المندمجة للشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي: التمييز ضد النساء في مجال التشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
-
شفوي: تراجع الطبقة الوسطى بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
-
شفوي: تفعيل التشريعات الخاصة بالبيئة والعمل على تطويرها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: إشكالية المطارح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: