تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة السيد الرئيس اليوم الدراسي إحداث المقاولات بطريقة الكترونية يوليوز 2018

2018-07-03

 

 

 

 

السيد رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب المحترم؛

السيد رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين المحترم؛

السيد وزير العدل المحترم؛

السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المحترم؛

السيد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المحترم؛

السيد رئيس فيدرالية التجارة والخدمات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، المحترم،  

السادة رؤساء الاتحادات والجامعات المنضوية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب المحترمين؛

السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية المحترمين؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين،

الحضور الكريم؛

أتشرف بأن أساهم معكم في الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي التي أختير له موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وأود أن أنوه بالمبادرات وبالمجهودات التي يقوم بها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، وبريادته في طرح وإثارة الانتباه الى قضايا ذات الصلة بالاقتصاد والمقاولات والاستثمار.

ونعتبر أن هذا اليوم الدراسي قد جاء في وقت مناسب بعد مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات لا سيما، الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي توجت بالمصادقة على عدة مشاريع قوانين، خلال المرحلة الأولى، من طرف مجلس النواب يوم 5 وهي مشاريع في غاية الأهمية وذات علاقة بموضوع هذا اليوم الدراسي ويتعلق الأمر بكل من:

- مشروع القانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها،

- مشروع القانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،

- مشروع قانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وللإشارة فقد وردت هذه المشاريع الثلاث على مجلسنا من مجلس النواب يوم 7 يونيو الفارط، بعد مصادقته عليها بالإجماع يوم 5 يونيو، وهي معروضة حاليا على أنظار لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، مما يعطي لهذا اليوم الدراسي راهنية ويأتي في وقت ستبدأ فيه اللجنة في الإنكباب على دراسة هذه المشاريع.

حضرات السيدات والسادة؛

كما لا يخفى عليكم فإن هذه المشاريع قوانين تهدف إلى المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب، وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداث المقاولات، ومواكبتها والرفع من تنافسيتها، والتحفيز على إحداثها، وتعزيز إمكانات المغرب في جلب الاستثمار، ووضع الإطار القانوني الملائم والمنسجم مع مدونة التجارة.

لذلك يشكل موضوع هذا اليوم الدراسي فرصة مهمة للتداول والنقاش مع كافة الأطراف المعنية به، سواء تعلق الأمر بالقطاع الوزاري الوصي، أو المقاولات، أوالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، للوقوف على مختلف جوانب هذا الموضوع ومحاولة تدارك بعض النقائص والثغرات التي يمكن أن تشوبه من أجل تجويد هذه النصوص وإحاطتها بكل ضمانات النجاعة، خصوصا وأن مجلسنا يتكون من كفاءات وفعاليات تنتمي إلى عالم المقاولات وتعرف جيدا الإشكالات المرتبطة بها واحتياجاتها في زمن العولة والأسواق المنفتحة وعصر الرقمنة.

و يكتسي مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق "بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، طابع الجدة(nouveauté) وله أهمية قصوى، بحكم ارتباطه بما يتعلق بتبسيط مساطر إنشاء المقاولات وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداثها وتشجعيها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي .

حضرات السيدات والسادة؛

يعتبر إنشاء منصة إلكترونية لإنشاء المقاولات عبر الخط مستجدا وقيمة إضافية، من أجل تحسين العملية الطويلة والمعقدة لإنشاء المقاولات، بحيث ستلعب هذه المنصة من جهة دورا كشباك وحيد من أجل إيداع ملفات إحداث المقاولة عبر الخط ومن جهة أخرى دورا رياديا لدى الأطراف المتدخلة في العملية.

لذلك فإن من بين المقتضيات التي جاء بها المشروع، هناك بالخصوص اعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات، بحيث سيصبح من الواجب على المعنيين إيداع جميع العقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية وكذا المقررات القضائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الإلكترونية.

كما منح مشروع القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الإلكترونية، إما عبر المراكز الجهوية للاستثمار، أو عن طريق المهنيين، أو من خلال القيام بالإجراءات من طرف المعنيين أنفسهم او بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة. لذلك لا بد من توفير أقصى الضمانات للمعنيين بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية سواء فيما يتعلق بمدة آجال التصريح أو التقييد اللاحق أو الإيداع. كما أن إحداث لجنة للتتبع والتنسيق سيسمح بتتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها وتقييم سير عمل المنصة الإلكترونية، وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها وتطوير عملها.

ولتمكين  مختلف الأطراف المعنية  من الانخراط في هذه المسطرة الإلكترونية  الجديدة لا بد من إحاطة المرحلة الانتقالية من الطريقة القديمة الورقية المادية إلى هذه الطريقة الجديدة الالكترونية بكل ضمانات النجاح من خلال التحسيس والمواكبة وتقديم التسهيلات الضرورية، لذلك نعتبر أن إسناد مسك وتدبير "المنصة الالكترونية  لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية"، كما أطلق عليها المشروع، لحساب الدولة ، للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مكلفة بحماية الملكية الصناعية وبمسك السجل التجاري المركزي بالمغرب الذي يضم تسجيلات وتقييدات المقاولات (الأشخاص المعنويون والذاتيون) المزاولة لأنشطتها التجارية على مستوى التراب الوطني. سيجعل من المكتب المؤسسة المكلفة باستغلال ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بهذه المنصة الإلكترونية، وضمان استعمالها من طرف جميع المتدخلين بطريقة آمنة.

حضرات السيدات والسادة؛

إن المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار، تستلزم وتقتضي توفير ترسانة قانونية مناسبة ومحفزة على إحداث المقاولات، وتعمل على تبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداثها إلى أقصى حد، وتواكبها وترفع من تنافسيتها، بشكل يجعل من المغرب والاقتصاد الوطني عامل جذب للاستثمارات، لذلك لا بد من وضع إطار قانوني ملائم ومنسجم مع مشاريع القانونين المتعلقة بمدونة التجارة وباحتياجات المقاولة.

لذلك نؤكد على أهمية هذه المشاريع-قوانين لكونها تعتبر مدخلا أساسيا يمكن أن يبوأ بلادنا مركزا عالميا من خلال اعتماد عمليات الرقمنة  والارتقاء والرقي بالمقاولة ومواكبة حياتها وتطورها، إلا أن الإشكال الذي يجب أخده بعين الاعتبار هو البيروقراطية والتماطل والعراقيل في تنزيل المقتضيات القانونية لكي يكون المغرب بالفعل وعمليا بلد جذب واستقطاب  للاستثمار، ومسهلا المأمورية أمام المقاولات، لذلك لا بد أن تضمن المقتضيات القانونية الأخرى أقصى درجات انسجام مساطر إحداث المقاولات والتعديلات المتعلقة بها على الصعيد الوطني، والتنسيق بين مختلف المتدخلين فيما يتعلق بإحداث المقاولات على الخط، وتسهيل إجراءات ومساطر إحداث المقاولات، ووضع تصور تقني سهل وميسر موجه" لمحدثي المقاولة" لتدبير المنصة الإلكترونية، وأيضا أن تكون هناك إجراءات مواكبة أخرى،مسطريا،إداريا،ضريبيا،قضائيا....، يمكن أن تساهم في إنعاش الاستثمار والاقتصاد الوطني ليكون بالفعل محركا أساسيا للتنمية وخلق الثروة.

مرة أخرى أجدد إشادتي بمساهمة الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الدينامية التي يعرفها مجلس المستشارين، وذلك عبر مبادراته الجيدة ومقترحاته القيمة وأنشطته المتنوعة.

وفي هذا الإطار، ألتمس من السيد الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب فتح نقاش عمومي تعددي بشأن الأفكار وبرامج العمل التي قدمها في لقاءاته سواء مع الحكومة أو البرلمان أو رجال الأعمال، حول تحسين مناخ الاستثمار والرفع من تنافسية المقاولة المغربية، اعتبارا  لما في ذلك من أفق واعد للخروج بإجراءات عملية تساهم في دعم وتنشيط الاستثمار، وخلق الثروة وفرص الشغل وتأهيل النسيج الاقتصادي الوطني خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي يسائلنا جميعا، ويدعونا كفاعلين كل من موقعه لمضاعفة الجهود من أجل رفع منسوب الثقة لدى المستثمرين في المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية والبشرية التي تزخر بها بلادنا في ظرفية يشهد فيها المجتمع المغربي تحولات عميقة ومتسارعة وانتظارات متكاثرة.

وشكرا على حسن اصغائكم، مع متمنياتي بالتوفيق لهذا اليوم الدراسي./.