ينظم البرلمان المغربي بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المؤتمر الجهوي حول موضوع: "النساء في السياسة: كيف يمكن التقدم نحو تحقيق المساواة؟"، وذلك يوم 05 يوليوز 2018 بمقر البرلمان.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تقوية التعاون بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من خلال وضع "الشريك من أجل الديمقراطية". كما يأتي مواكبة لدينامية العلاقات بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا والتي تتجسد في انضمام المغرب للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الجزئية والموسعة تهم مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وسيشكل هذا الملتقى، الذي سيتناول أربع محاور هامة تتعلق ب "رهانات المساواة والتمثيلية السياسية للنساء" و"آليات تعزيز التمثيلية النسائية" و"دور الأحزاب السياسية" و"صوت المرأة في الانتخابات"، فرصة من أجل إبراز الإنجازات التي حققتها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في مجال تمكين المرأة وحصيلة الجهود التي بذلتها المملكة المغربية بسعيها لمواصلة ترصيد إنجازاتها في مختلف المجالات، والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، التي توجت بإقرار دستور 2011 والذي ينص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بكل الحقوق والحريات.