تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان توضيحي

2018-07-13
 تداولت منابر إعلامية خبرا يهم مجلس المستشارين، مفاده أن الخليفة الثالث لرئيس المجلس "انفرد بتفصيل لجنة على المقاس للحسم في تعيينات المستشارين العامين.."، وهي معلومات خاطئة لا تمت للحقيقة بصلة. 
 
وإزاء هذه الأخبار الزائفة، نؤكد ما يلي:
 
ـ أن مكتب مجلس المستشارين، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الإثنين 9 يوليوز 2018 برئاسة السيد حكيم بن شماش رئيس المجلس، تناول في جدول اعماله نقطة تهم التعيين في منصب المستشار العام. وناقش هذا الموضوع من كل جوانبه دون أن يحسم في المعايير والشروط الخاصة بهذا المنصب؛
 
ـ أن مكتب المجلس لم يشكل أي لجنة للحسم في التعيين في منصب المستشار العام، مما يجعل الحديث عن هذه اللجنة هو ضرب من الخيال، علما بأن جميع قرارات مكتب مجلس المستشارين مدونة في محاضر اجتماعاته المنشورة في الموقع الرسمي للمجلس؛
 
ـ أن مكتب المجلس اعتمد منهجية للتوظيف في المناصب المالية برسم السنة الجارية، ثمنتها ندوة الرؤساء في اجتماعها يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018. وتمثلت هذه المنهجية، في اسناد مهمة السهر على تنظيم مباراة التوظيف بمجلس المستشارين إلى مؤسسة جامعية عمومية بناء على دفتر تحملات محدد، وذلك حسب حاجيات المؤسسة التشريعية من موارد بشرية في تخصصات معينة؛ 
 
ـ أن مكتب المجلس حرص في كل مداولاته بشأن موضوع التوظيف في المناصب المالية على تأكيده على تبني الشفافية في أقصى حدودها؛
 
إننا نستغرب من نشر مثل هذه المعلومات الكاذبة في الوقت الذي يتوفر فيه مجلس المستشارين على قنوات رسمية للتواصل المؤسساتي.
 
إن المجلس منفتح على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه. وندعو في هذا الإطار، كافة المنابر الإعلامية إلى التحري والدقة المهنية للوصول إلى المعلومة الصحيحة في احترام تام لأخلاقيات مهنة الصحافة والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
 
 
  الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين
 
حميد كسكوس