تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ

2018-07-16

عملا بأحكام الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 مباشرة بعد الجلسة التشريعية، جلسة عامة تخصص لتقديم تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "المكتب الوطني المغربي للسياحة" وتقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "ترخيص الحكومة باستيراد النفايات".

وستتم مناقشة مضمون تقريري اللجنتين المذكورتين في الجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018 على الساعة العاشرة صباحا.