تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إعلان عن جلسة التشريع

2018-07-16

يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين التالية:

  1. مشروع قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بالرباط في 26 ديسمبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر؛

  2. مشروع قانون رقم 08.18 يوافق بموجبه على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي - رواندا - في 15 أكتوبر 2016؛

  3. مشروع قانون رقم 09.18 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، الموقعة بالرباط في 26 ديسمبر 2017 بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر؛

  4. مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه على الاتفاق حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، الموقع بالرباط في 5 ديسمبر 2017 بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية؛

  5.   مشروع قانون رقم 27.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية؛

  6. مقترح قانون يقضي بنسخ البند الثالث من المادة 10 والمادة 22 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛

  7.  مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 30 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

  8.  مقترح قانون يقضي بنسخ المادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري؛

  9. مقترح قانون يقضي بتغيير الفقرة الخامسة من المادة 10 ونسخ المادتين 27 و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية.