تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

166

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2018
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

المحور الأول : " نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة":

  • شفوي: نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: الإجراءات والتدابير الحكومية من أجل تحسين حكامة الصفقات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: نظام الصفقات العمومية وتأثيره على حسن تدبير المالية العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

 

المحور الثاني : "الغرف المهنية ورهان التنمية":

  • شفوي: الغرف المهنية ورهان التنمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: الغرف المهنية ورهان التنمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: الإجراءات الحكومية لمواكبة الغرف المهنية للاضطلاع بمهامها في تحقيق رهانات التنمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: الغرف المهنية ورهان التنمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: دور الغرف المهنية ورهان التنمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

 

____________________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: