^ "1"
مشروع قانون رقم 27.18 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 07 يونيو 2018.

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 07 يونيو 2018.

- طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 فبراير 2018 مشروع المرسوم بقانون المعني، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع، خلال اجتماعها المنعقد في نفس اليوم.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018، ووافقت عليه بالاجماع بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

-  وافق عليه المجلس بالاجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2018.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.