تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اعلان عن عقد جلسة تشريعية

2018-07-23

يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

  1. مشروع قانون رقم 87.17 يغير ويتمم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛

  2.  مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها؛

  3.  مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

  4. مشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.

  5. باقي النصوص الجاهزة.

 

وتعقبها جلسة عامة لاختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2018.