طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، والمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 جلسة عامة تخصص لاختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2018 مباشرة بعد الجلسة التشريعية.
وعليه، المرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين، الحضور في الموعد المحدد اعلاه.