تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

175

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2018
  • امين الجلسة : السيد: احمد لخريف
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

  • شفوي آني: تحديث الإدارة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي آني: إنصاف الموظفين والتساوي بينهم في التعويضات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: العدالة الأجرية في الوظيفة العمومية وارتفاع أجور بعض الموظفين الكبار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  • شفوي: دور الوكالات الحضرية في تطوير منظومة التعمير بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: تقييم برنامج مدن بدون صفيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة الصحة:

  • شفوي: المساعدين الطبيين بوزارة الصحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: استفادة المهاجرين واللاجئين من نظام المساعدة الطبية "راميد "، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: الوضع الصحي بجهة درعة تافيلالت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تدبير النفايات الطبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: حماية الأطر الطبية وشبه الطبية من الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال مزاولتهم للعمل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: مدى التزام الحكومة بدعم مركز تصفية الدم بالداخلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: تدهور قطاع الصحة بجهة كلميم واد نون، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: استراتيجية الحكومة حول القطاع الصحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: مآل التزام الحكومة بإحداث برنامج خاص بصحة الأشخاص المسنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: المستوصفات في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وزارة الشباب والرياضة:

  • شفوي: تفعيل دور الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تقييم مشاركة المنتخب المغربي بكأس العالم بروسيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

 

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:

  • شفوي: إشكالية نقل المواد الخطرة عبر الطرق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وزارة العدل:

  • شفوي: تعزيز ولوج الفئات الهشة إلى العدالة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: عدم ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية مع دستور 2011، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: