في يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال وفي جلسة عمومية، سيتم بمقر مجلس المستشارين، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان بخصوص الصفقة القابلة للتجديد لأجل: القيام بأشغال تنظيف البناية و وصيانة المساحات الخضراء لمقر مجلس المستشارين والملحقة عمارة خديجة الكائنة بزنقة طنطا.الرباط يمكن سحب ملف طلب العروض مجانا بمكتب الضبط بمجلس المستشارين الضمان المؤقت حدد في 10.000 درهم. كلفة تقدير الاشغال محددة من طرف صاحب المشروع في مبلغ: 1.269.120 درهم) مليون ومئتان وتسعة وستين ألف مائة وعشرين درهم) مع احتساب جميع الرسوم. - يجب أن يكون كل من محتوى وطريقة تقديم وإيداع ملفات المتنافسين متطابقة لمقتضيات المواد 27 و29 و31 من المرسوم رقم 2ـ12ـ349 بتاريخ 20/03/2013 الخاص بالصفقات العمومية. ويمكن للمتنافسين: - إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل بمكتب الضبط. - إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور. - إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة. - زيارة المواقع يوم الخميس 30 غشت 2018 على الساعة الثانية عشر زوالا بمقر مجلس المستشارين. إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المحددة في المادة 4 نظام الاستشارة.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس