- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 9 فبراير 2018 وطلبت دراسته بالأسبقية طبقا للفصل 82 من الدستور.
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 12 فبراير 2018.
- شرعت اللجنة في دراسته يوم الخميس 22 مارس 2018.
- أنهت اللجنة يوم الاثنين 26 مارس 2018 المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون.
- تم تحديد يوم الجمعة 30 مارس 2018 كآخر أجل لوضع التعديلات، ويوم الثلاثاء 3 أبريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا، كموعد للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون برمته.
- وافقت عليه اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 03 أبريل 2018.
- وافق المجلس على إرجاعه للجنة بعد التصويت بناء على الطلب المقدم من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 05 أبريل 2018.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، وأجّل الى غاية الاثنين 11 يونيو 2018، فوافقت عليه بالإجماع بعد تعديل المواد 7، 13، 14، 17 و23 منه.
- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018 كما تم تعديله بإجماع أعضائه الحاضرين، وذلك بعد تسجيل فريق الأصالة والمعاصرة عدم مشاركته في التصويت لكون المجال المنظم بموجب القانون يندرج ضمن صلاحيات الجهات.