اعتمد البرلمانيون الأفارقة مقترحا مقدم من قبل الشعبة المغربية يتعلق ببلورة "مخطط عمل برلماني إفريقي حول الهجرة وحكامة الهجرات"، وذلك في ختام أشغال الندوة البرلمانية الإفريقية الثالثة حول الهجرة التي انعقدت على مدى يومي 4 و 5 شتنبر الجاري بمقر الجمعية الوطنية (البرلمان) بالعاصمة النيجيرية نيامي.
وحظي المقترح المغربي الذي قدمه المستشار أحمد التويزي، مقرر لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي وأمين مجلس المستشارين، بإجماع المشاركين.
هذا وتم تكليف الأمانة العامة للإتحاد البرلماني الإفريقي بتقديم مشروع في الموضوع للقاء التشاوري للبرلمانات الإفريقية الذي سيتم تنظيمه قبيل المؤتمر الدولي للمصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة المقرر تنظيمه يومي 10 و 11 دجنبر 2018 بمدينة مراكش